السيد اليزدي
700
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
ثلاثة إلّاثلث من ستّة ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستّة . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث - الذي جعله الشارع له - فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكان بقدره أو أقلّ صحّت ، ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً مع وصيّته بالثلث سابقاً أو لاحقاً ، بطلت « 1 » مع عدم إجازة الورثة ، بل وكذا إن اتّفق أنّه لم يوص بالثلث أصلًا ؛ لأنّ الوصيّة المفروضة مخالفة للشرع وإن لم تكن حينئذٍ زائدة على الثلث ، نعم لو كانت في واجب « 2 » نفذت ؛ لأنّه يخرج من الأصل ، إلّامع تصريحه بإخراجه من الثلث . ( مسألة 3 ) : إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ ، أو لا حتّى يتوقّف الزائد على إجازة الورثة ، فهل الأصل النفوذ إلّاإذا ثبت عدم كونها بالواجب ، أو عدمه إلّاإذا ثبت كونها بالواجب ؟ وجهان ، ربما يقال بالأوّل ، ويحمل عليه ما دلّ من الأخبار على أنّه « إذا أوصى بماله كلّه فهو جائز » ، وأ نّه « أحقّ بماله ما دام فيه الروح » ، لكن الأظهر الثاني ؛ لأنّ مقتضى ما دلّ على عدم صحّتها إذا كانت أزيد ذلك ، والخارج منه كونها بالواجب ، وهو غير معلوم ، نعم إذا أقرّ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل ، بل وكذا إذا قال : أعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاة أو نذراً ، أو نحو ذلك وشكّ في أنّها
--> ( 1 ) - لا يبعد لغوية قصده وصحّة وصيّته في الثلث ولغوية الوصيّة الثانية بالثلث ، وكذالا يبعد صحّتها في الفرض الآتي ولغوية قصده ، لكن في الفرعين إشكال لا يترك التخلّص بالاحتياط . ( 2 ) - مالي دون غيره .